المحقق النراقي

266

مستند الشيعة

ومنها : الرشد ، فلا يصح بيع السفيه ، بالاجماع ، والآية المتقدمة ، وقوله سبحانه : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) ( 1 ) بالتقريب المذكور . وبه تظهر دلالة رواية هشام أيضا : ( وإن احتلم ولم يؤنس رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله ) ( 2 ) . ويدل عليه الموثق أيضا : ( إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات ، وكتبت عليه السيئات ، وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا ) ( 3 ) ، دل على أن السفيه لا يجوز أمره ، ولكونه منفيا يفيد العموم . . ومنه يمكن استفادة عدم صحة بيعه ولو كان بإذن الولي أو المالك . ومنها : العقل ، فلا يصح بيع المجنون ، ولا المغمى عليه ، ولا السكران ، بلا خلاف . ومنها : القصد إلى النقل ، فلا يصح من الهازل إجماعا ، ولما يأتي ، وكذا لا يصح حال الغضب المستولي على العقل . ومنها : الاختيار ، فلا يصح بيع المكره إلا ما استثني ، للاجماع . . ورواية محمد : ( من اشترى طعام قوم وهم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيامة ) ( 4 ) ، وهو في قوة النهي الدال على الفساد في مثله على الأقوى .

--> ( 1 ) النساء : 5 . ( 2 ) الكافي 7 : 68 / 2 ، الوسائل 17 : 360 أبواب عقد البيع وشروطه ب 14 ح 2 ، بتفاوت . ( 3 ) الكافي 7 : 68 / 6 ، الوسائل 17 : 361 أبواب عقد البيع وشروطه ب 14 ح 3 ، بتفاوت يسير . ( 4 ) الكافي 5 : 229 / 1 ، التهذيب 7 : 132 / 580 ، الوسائل 17 : 338 أبواب عقد البيع وشروطه ب 1 ح 11 .